السيد محمد صادق الروحاني

47

العروة الوثقى

آخرها اي الرمضان الرابع وأما إذا اخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة . مسألة 16 - يجوز اعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب اعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد . مسألة 17 - لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الافطار ، ففي الأولى إن كان له مال واذن له السيد اعطى من ماله والا استغفر بدلا عنها ، وفى كفارة الافطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والاذن من السيد ، وان عجز فصوم ثمانية عشر يوما ( 1 ) وان عجز فالاستغفار . مسألة 18 - الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته . مسألة 19 - يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر ( 2 ) أو نحوهما لا ما تركه عمدا أو اتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا ، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض ان يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء واهمل والا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا ، ولا فرق في الميت بين الأب والام على الأقوى ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأول الصدقة ( 3 ) عنه برضا الوارث مع القضاء والمراد بالولي هو الولد الأكبر ( 4 ) وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل وإن كان حملا .

--> ( 1 ) إذا تمكن من التصدق الأحوط لزوما اختياره وضم الاستغفار اليه . ( 2 ) الأظهر هو التعميم لموجبات الفوات . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) بل المراد به أولى الناس بميراثه من الرجال فيجب مع فقد الولد الأكبر الذي هو أولى من غيره ، على غيره من الوراث فيقضى عنه أكبر أوليائه من أهله ، وان لم يكن فليس على النساء شئ وبه يظهر الحال في المسألة الآتية .